السيد محمد حسن الترحيني العاملي
10
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مرجعه ( 1 ) إلى الإذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة التصرف . أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه ( 2 ) ، وما استدلّ به ( 3 ) لا يؤدي إليه . [ في شروط القرض ] ( ولا يجوز اشتراط النفع ( 4 ) ) ، للنهي عن قرض يجر نفعا ( فلا يفيد الملك ) لو
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 19 - من أبواب الدين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الدين حيث 18 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الصرف حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الدين حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الدين حديث 11 .